القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعماالت واألقاليم
المادة 155
م. 155
حجم الخط
يمكن أن تكون برامج التجهيز المتعددة السنوات المنبثقة عن البرمجة الممتدة على ثلاث (3) سنوات موضوع تراخيص في البرامج على أساس الفوائض التقديرية.
القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعماالت واألقاليم
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول