مدونة التجارة
المادة 94
م. 94
حجم الخط
يجوز داخل الأجل المحدد في المادة السابقة لكل دائن مقيد أو متعرض داخل أجل خمسة عشر يوما المحدد في المادة 84، أن يطلع على عقد البيع وعلى التعرضات بكتابة ضبط المحكمة. وإذا كان ثمن البيع غير كاف لتسديد مطالب الدائنين السابق ذكرهم جاز له أن يزيد في ثمن البيع السدس على الثمن الرئيسي للأصل التجاري دون أن يشمل البضائع والمعدات، مع مراعاة أحكام المادة 123 وما يليها.