مدونة التجارة
المادة 89
م. 89
حجم الخط
لا تبرأ ذمة المشتري تجاه الأغيار إذا دفع الثمن للبائع من دون أن يباشر النشر وفق الشكل المحدد أو قبل انصرام أجل خمسة عشر يوما أو من دون أن يراعي التقييدات والتعرضات.
مدونة التجارة
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول