مدونة التجارة
المادة 88
م. 88
حجم الخط
إذا كان التعرض بدون سند، أو بدون سبب أو باطلا من حيث الشكل ولم تقم دعوى في الموضوع، جاز للبائع أن يطلب من قاضي المستعجلات الإذن بقبض ثمن البيع بالرغم من وجود التعرض.
مدونة التجارة
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول