مدونة التجارة
المادة 796
م. 796
حجم الخط
تعتبر الإحالات إلى أحكام النصوص المنسوخة في المادة السابقة الواردة في النصوص التشريعية أو التنظيمية المعمول بها إحالات إلى الأحكام المطابقة لها في هذا القانون.
مدونة التجارة
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول