مدونة التجارة

المادة 795

مشروع
م. 795
حجم الخط
إن أحكام هذا القانون تنسخ وتعوض الأحكام المتعلقة بالموضوعات نفسها حسبما وقع تغييرها أو تتميمها مع مراعاة مقتضيات المادة 735:، والسيما أحكام النصوص الآتية: - الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة القانون التجاري باستثناء المواد من 29 إلى 54 بإدخال الغاية؛ - الظهير الشريف الصادر في 13 من صفر 1333 (31 ديسمبر 1914) بشأن بيع ورهن الأصول التجارية؛ - الظهير الشريف الصادر في 23 من شعبان 1333 (6 يوليو 1915) بشأن الإيداع في المخازن العمومية فيما يتعلق بالمواد من 13 إلى 26؛ - الظهير الشريف الصادر في 3 رمضان 1339 (11 ماي 1921) المحدث بمقتضاه السجل التجاري المركزي؛ - الظهير الشريف الصادر في 22 من صفر 1345 (فاتح سبتمبر 1926) الذي قرر إجبارية تسجيل التجار والشركات التجارية في السجل التجاري؛ - الظهير الشريف الصادر في 28 من ذي القعدة 1357 (19 يناير 1939) الذي يتضمن تشريعا جديدا خاصا بالمدفوعات عن طريق الشيكات؛ - الظهير الشريف الصادر في 12 من جمادى الآخرة 1370 (20 مارس 1951) بشأن رهن بعض المواد والمحصولات؛ - الظهير الشريف رقم 1.56.151 المؤرخ في 18 من ربيع الآخر 1376 (22 نوفمبر 1956) بشأن رهن أدوات وأعتدة التجهيز.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد