مدونة التجارة
المادة 793
م. 793
حجم الخط
دون الإخلال بحقوق الدائنين أصحاب ضمانات، لا يحق للدائن الذي استخلص جزءا من دينه بمقتضى مسطرة مفتوحة خارج المملكة، أن يستخلص أي مبلغ إضافي بمقتضى مسطرة ثانية مفتوحة طبقا لمقتضيات المادتين 575 و651 أعاله، إذا كان المبلغ المدفوع لباقي الدائنين من نفس الرتبة بالتناسب مع ديونهم، أقل من المبلغ الذي توصل به فعليا.