مدونة التجارة
المادة 790
م. 790
حجم الخط
يتم التعاون المشار إليه في المادة السابقة من خلال:
- تعيين شخص أو جهاز للتصرف تبعا لأوامر المحكمة؛
- التزويد بالمعلومات بكل طريقة تعتبرها المحكمة ملائمة؛
- التنسيق بين المحاكم فيما يخص إدارة ومراقبة أموال وشؤون المدين؛
- الموافقة وتنفيذ الاتفاقات المتعلقة بتنسيق الإجراءات؛
- التنسيق بين مساطر صعوبات المقاولة المفتوحة في آن واحد في حق نفس المدين داخل المغرب وخارجه.