مدونة التجارة

المادة 790

مشروع
م. 790
حجم الخط
يتم التعاون المشار إليه في المادة السابقة من خلال: - تعيين شخص أو جهاز للتصرف تبعا لأوامر المحكمة؛ - التزويد بالمعلومات بكل طريقة تعتبرها المحكمة ملائمة؛ - التنسيق بين المحاكم فيما يخص إدارة ومراقبة أموال وشؤون المدين؛ - الموافقة وتنفيذ الاتفاقات المتعلقة بتنسيق الإجراءات؛ - التنسيق بين مساطر صعوبات المقاولة المفتوحة في آن واحد في حق نفس المدين داخل المغرب وخارجه.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد