مدونة التجارة
المادة 789
م. 789
حجم الخط
يتعين على المحكمة التعاون مع المحاكم الأجنبية والممثلين الأجانب إما مباشرة أو بواسطة السنديك، وفق التشريع الجاري به العمل. ولهذا الغرض يمكن لها طلب معلومات أو مساعدة.
مدونة التجارة
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول