مدونة التجارة

المادة 788

مشروع
م. 788
حجم الخط
بمجرد الاعتراف بالمسطرة الأجنبية، يجوز للممثل الأجنبي أن يمارس كافة الدعاوى والإجراءات المخولة للسنديك بمقتضى التشريع المغربي، حماية لأصول المدين وحقوق الدائنين، كما يحق له التدخل في المساطر التي يكون المدين طرفا فيها. عندما يتعلق الأمر بمسطرة أجنبية غير رئيسية، يتعين على المحكمة التأكد من كون الدعوى المذكورة في الفقرة السابقة تتعلق بأموال يستلزم القانون تسييرها أو إدارتها في إطار مسطرة أجنبية غير رئيسية أو أن الإجراء يخص معلومات تتعلق بها.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد