مدونة التجارة

المادة 787

مشروع
م. 787
حجم الخط
يمكن للمحكمة تلقائيا أو بناء على طلب من الممثل الأجنبي أو من كل شخص متضرر من أحد التدابير المذكورة في المادة السابقة أن تعدلها أو تقوم بإنهائها. يتعين على المحكمة عند اتخاذها لأحد التدابير المذكورة في المادة السابقة، أو رفضها أو تعديلها أو إنهائها، أن تتأكد من كون مصالح الدائن والمدين وباقي الأشخاص المعنيين، محمية بما فيها الكفاية. يمكن للمحكمة علاوة على ذلك، أن تخضع التدابير المشار إليها في المادتين 784 و786 أعاله للشروط التي تراها مناسبة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد