مدونة التجارة
المادة 786
م. 786
حجم الخط
عندما يكون من الضروري حماية أموال المدين وحقوق الدائنين، يمكن للمحكمة المختصة أن تأمر، بمجرد صدور قرارها بالاعتراف بالمسطرة الأجنبية، رئيسية كانت أو غير رئيسية، وبناء على طلب الممثل الأجنبي، بجميع التدابير المفيدة التي تجيزها مقتضيات هذا الكتاب ولا سيما منها:
- وقف أو منع المتابعات الفردية وكذا الإجراءات التنفيذية، ما لم يكن ذلك ناجتا عن الحكم القاضي بالاعتراف بالمسطرة طبقا للمادة السابقة؛
- منع المدين من التصرف في أمواله بنقلها أو تفويتها أو تأسيس أي ضمان عليها، ما لم يكن ذلك ناجتا عن الحكم القاضي بالاعتراف بالمسطرة طبقا للمادة السابقة؛
- إسناد مهمة إدارة أو بيع كل أو بعض أصول المدين المتواجدة داخل تراب المملكة إلى الممثل الأجنبي أو إلى سنديك تعينه المحكمة؛
- اتخاذ إجراءات الحصول على وسائل الإثبات والمعلومات الضرورية المتعلقة بأصول وحقوق وواجبات المدين؛
- تمديد العمل بالتدابير المنصوص عليها في المادة 784 أعاله؛
- بمجرد اعتراف المحكمة بمسطرة أجنبية رئيسية أو غير رئيسية، يجوز لها، بناء على طلب الممثل الأجنبي، أن تعهد إليه أو إلى سنديك بالتوزيع الإجمالي أو الجزئي لبيع أصول المدين متى تبين لها أن حقوق الدائنين المقيمين محمية بما فيه الكفاية. عندما تتخذ المحكمة تدبيرا وفق مقتضيات الفقرتين السابقتين من هذه المادة لفائدة ممثل مسطرة أجنبية غير رئيسية، وجب عليها أن تتحقق من أن الإجراء المتخذ ينصب فقط على الأموال التي يتعين إدارتها في إطار هذه المسطرة أو يخص معلومات تتعلق بها.