مدونة التجارة

المادة 785

مشروع
م. 785
حجم الخط
يترتب عن الاعتراف بمسطرة أجنبية رئيسية: - وقف أو منع الدعاوى الفردية وكذا الإجراءات التنفيذية طبقا للمادة 686 أعاله؛ - منع المدين من التصرف في أمواله بنقلها أو تفويتها أو تأسيس أي ضمان عليها.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد