مدونة التجارة
المادة 785
م. 785
حجم الخط
يترتب عن الاعتراف بمسطرة أجنبية رئيسية:
- وقف أو منع الدعاوى الفردية وكذا الإجراءات التنفيذية طبقا للمادة 686 أعاله؛
- منع المدين من التصرف في أمواله بنقلها أو تفويتها أو تأسيس أي ضمان عليها.
مدونة التجارة
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول