مدونة التجارة
المادة 783
م. 783
حجم الخط
ابتداء من تاريخ تقديم طلب الاعتراف، يتعين على الممثل الأجنبي تبليغ المحكمة فورا بأي تغيير جوهري في المسطرة الأجنبية أو في تعيينه كممثل لها، وكذا بكل مسطرة أجنبية أخرى قد تصل إلى علمه.
مدونة التجارة
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول