مدونة التجارة
المادة 780
م. 780
حجم الخط
حينما يتوجب إشعار الدائنين القاطنين داخل تراب المملكة، يوجه نفس الإشعار إلى الدائنين بالخارج المعروفين لدى المحكمة والذين ليس لهم عنوان داخل تراب المملكة، ويمكن لها أن تتخذ التدابير المناسبة قصد إشعار الدائنين الذين لا تتوفر على عناوينهم. يوجه هذا الإشعار إلى الدائنين كل على حدة، ما لم تعتبر المحكمة أنه من الأنسب تبعا للظروف اللجوء إلى شكل آخر من أشكال الإشعار دون الحاجة إلى إنابة قضائية أو غيرها من الإجراءات المماثلة. عندما يتوجب توجيه إشعار بفتح المسطرة لدائنين يقطنون بالخارج، يتعين أن يشير الإشعار إلى ما يلي:
- الأجل المنصوص عليه في المادة 720 أعاله للتصريح بالديون، مع تحديد مكان الإدلاء بهذا التصريح؛
- وجوب التصريح بالديون بالنسبة للدائنين أصحاب ضمانات؛
- كافة المعلومات الضرورية طبقا لمقتضيات هذا الكتاب ولما تراه المحكمة مناسبا للإخبار به.