مدونة التجارة

المادة 78-2

مشروع
م. 78-2
حجم الخط
يحدد أجل أداء المبالغ المستحقة في ستين يوما ابتداء من تاريخ التوصل بالسلع أو تنفيذ الخدمة المطلوبة إذا لم يتفق الأطراف على تحديد أجل للأداء؛ عندما يتفق الأطراف على أجل لأداء المبالغ المستحقة، فإن هذا الأجل لا يمكن أن يتجاوز تسعين يوما ابتداء من تاريخ التوصل بالسلع أو تنفيذ الخدمة المطلوبة؛ غير ان الأجلين المذكورين في الفقرتين السابقتين يحتسبان عندما يتعلق الأمر بمؤسسة عمومية من المؤسسات العمومية المنصوص عليها في المادة 78-1 أعاله ابتداء من تاريخ معاينة الخدمة المنجزة كما هي محددة في الأحكام التنظيمية الجاري بها العمل. وإذا اتفق الأطراف على إنجاز معاملات تجارية فيما بينهم بصفة دورية لا تتعدى شهرا واحدا، يحتسب الأجلان المنصوص عليهما في المقرنتين الأولى والثانية أعاله ابتداء من أول الشهر الموالي.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد