مدونة التجارة
المادة 78
م. 78
حجم الخط
تعرض المنازعات المتعلقة بالتقييدات في السجل التجاري أمام رئيس المحكمة الذي يبت بمقتضى أمر. تبلغ الأوامر الصادرة في هذا الشأن إلى المعنيين بالأمر وفق مقتضيات قانون المسطرة المدنية.
مدونة التجارة
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول