مدونة التجارة
المادة 779
م. 779
حجم الخط
يتمتع الدائنون القاطنون في بلد أجنبي بنفس حقوق الدائنين القاطنين داخل تراب المملكة فيما يخص مباشرة إجراءات المسطرة أو المشاركة فيها. دون الإخلال بحقوق الأولوية المنصوص عليها في التشريع الوطني الجاري به العمل.
مدونة التجارة
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول