تراعى قواعد الاختصاص المحددة في المادة 581 من هذا القانون عند تطبيق مقتضيات هذا القسم.
مدونة التجارةالمادة 772مشروعم. 771م. 772م. 773حجم الخطأأأأتراعى قواعد الاختصاص المحددة في المادة 581 من هذا القانون عند تطبيق مقتضيات هذا القسم.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ