مدونة التجارة
المادة 770
م. 770
حجم الخط
تطبق مقتضيات هذا القسم في الأحوال التالية:
- عندما تطلب محكمة أجنبية أو ممثل أجنبي المساعدة داخل تراب المملكة فيما يتصل بمساطر صعوبات المقاولة؛
- عندما تطلب في دولة أجنبية المساعدة فيما يتصل بمسطرة مفتوحة وفقا لمقتضيات القانون المغربي؛
- عندما تكون مسطرتان متعلقتان بنفس المدين مفتوحتان في آن واحد داخل المغرب وفي دولة أجنبية؛
- عندما يكون للدائنين أو لأطراف معينة في دولة أجنبية مصلحة في طلب فتح المسطرة أو المشاركة فيها وفقا للقانون المغربي. لا تطبق مقتضيات هذا القسم على المقاولات التي تخضع لنظام خاص بمعالجة صعوبات المقاولة وفق مقتضيات التشريع المغربي.