مدونة التجارة
المادة 769
م. 769
حجم الخط
يقصد في مدلول هذا القسم ب:
- المسطرة الأجنبية: كل مسطرة لصعوبات المقاولة مفتوحة ببلد أجنبي سواء كانت قضائية أو إدارية، بما في ذلك المساطر المؤقتة، وخاضعة للمقتضيات المنظمة لصعوبات المقاولة في هذا البلد، وتكون فيها أموال المدين وأعماله خاضعة لرقابة أو إشراف محكمة أجنبية، بغرض المعالجة أو التصفية.
- المسطرة الأجنبية الرئيسية: كل مسطرة تتم في الدولة التي يوجد فيها المركز الرئيسي لمصالح المدين.
- المسطرة الأجنبية غير الرئيسية: كل مسطرة تتم في الدولة التي توجد فيها مؤسسة للمدين بمفهوم البند الأخير من هذه المادة.
- الممثل الأجنبي: كل شخص أو هيئة مأذون لهما في إطار مسطرة أجنبية، بإدارة أموال المدين وشؤونه عن طريق المعالجة أو التصفية، أو التصرف كممثل لمسطرة أجنبية.
- المحكمة الأجنبية: كل سلطة قضائية أو غير قضائية مختصة بمراقبة المسطرة الأجنبية أو الإشراف عليها.
- المؤسسة: كل محل أعمال يمارس فيه المدين نشاطا اقتصاديا غير عارض بوسائل بشرية وبسلع أو خدمات.