مدونة التجارة
المادة 768
م. 768
حجم الخط
تهدف مقتضيات هذا القسم إلى توفير آليات لمعالجة الحالات العابرة للحدود لصعوبات المقاولة، وذلك عن طريق:
- تسهيل تعاون المحاكم المغربية مع المحاكم الأجنبية المعنية بمساطر صعوبات المقاولة؛
- تعزيز الأمن القانوني في مجالات التجارة والاستثمار، العابرة للحدود؛
- إدارة المساطر العابرة للحدود لصعوبات المقاولة، إدارة منصفة وناجعة بالشكل الذي يحمي الدائنين والأطراف الأخرى، بما فيهم المدين؛
- حماية وتثمين أصول المدين؛
- تسهيل إنقاذ المقاولات المتعثرة ماليا، مما يوفر الحماية للاستثمار ويحافظ على فرص الشغل.