تخضع الطعون ضد المقررات الصادرة في مادة التفالس والجرائم الأخرى لمقتضيات قانون المسطرة الجنائية.
مدونة التجارةالمادة 767مشروعم. 766م. 767م. 768حجم الخطأأأأتخضع الطعون ضد المقررات الصادرة في مادة التفالس والجرائم الأخرى لمقتضيات قانون المسطرة الجنائية.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ