لا يقبل أي طعن ضد الحكم أو القرار القاضي بتعيين أو استبدال القاضي المنتدب.
مدونة التجارةالمادة 765مشروعم. 764م. 765م. 766حجم الخطأأأألا يقبل أي طعن ضد الحكم أو القرار القاضي بتعيين أو استبدال القاضي المنتدب.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ