مدونة التجارة
المادة 758
م. 758
حجم الخط
لا يسري تقادم الدعوى العمومية لتطبيق مقتضيات الفصلين الأول والثاني من هذا الباب إلا من يوم النطق بحكم فتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية، حينما تكون الأفعال المجرمة قد ارتكبت قبل هذا التاريخ.
مدونة التجارة
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول