يجب على المحكمة أن تقضي بسقوط الأهلية التجارية عن كل مسؤول في الشركة لم يسدد عجز أصولها الذي يتحمله.
مدونة التجارةالمادة 748مشروعم. 747م. 748م. 749حجم الخطأأأأيجب على المحكمة أن تقضي بسقوط الأهلية التجارية عن كل مسؤول في الشركة لم يسدد عجز أصولها الذي يتحمله.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ