مدونة التجارة
المادة 746
م. 746
حجم الخط
يجب على المحكمة أن تضع يدها في جميع مراحل المسطرة من أجل النطق بالحكم، عند الاقتضاء، بسقوط الأهلية التجارية عن كل مسؤول في شركة تجارية اقترف أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة 740 أعاله.
مدونة التجارة
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول