مدونة التجارة
المادة 743
م. 743
حجم الخط
أجل تطبيق مقتضيات هذا الباب، يتم استدعاء جميع الأطراف في الخصومة، بصفة قانونية ثمانية أيام على الأقل قبل الاستماع إليهم عن طريق كتابة ضبط المحكمة. تبت المحكمة في جلسة علنية بعد الاستماع إلى تقرير القاضي المنتدب.