مدونة التجارة
المادة 731
م. 731
حجم الخط
إذا كان الموضوع من اختصاص المحكمة التي فتحت المسطرة، فإن الطعن ضد أوامر القاضي المنتدب يعرض على أنظار محكمة الاستئناف، ويخول الطعن للدائن ولرئيس المقاولة وللسنديك داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ الإشعار بالنسبة للدائن ورئيس المقاولة ومن تاريخ المقرر بالنسبة للسنديك. غير أنه لا يمكن للدائن الذي وقع نزاع في دينه كلا أو بعضا والذي لم يرد على السنديك داخل الأجل القانوني أن يطعن في أمر القاضي المنتدب المؤيد لاقتراح السنديك. حينما يكون الموضوع من اختصاص محكمة أخرى، يؤدي تبليغ المقرر القاضي بعدم الاختصاص الصادر عن القاضي المنتدب إلى سريان أجل مدته شهران يجب خلاله على الدائن أن يرفع الدعوى إلى المحكمة المختصة تحت طائلة السقوط، ما لم يتعلق الأمر بدين عمومي فيتعين في هذه الحالة أن ترفع الدعوى من طرف المدين خلال نفس الأجل وإلا اعتبر متنازلا عن المنازعة في الدين.