مدونة التجارة
المادة 728
م. 728
حجم الخط
يقوم السنديك وبمساعدة رئيس المقاولة وبعد استطلاع رأي مندوبي الأجراء بإعداد قائمة بديون الأجراء وذلك داخل الأجل المنصوص عليه في المادة السابقة. تودع هذه القائمة بعد التأشير عليها من طرف القاضي المنتدب بكتابة الضبط وبمقر المقاولة؛ يقوم كاتب الضبط فورا بنشر بيان بالجريدة الرسمية يفيد أن قائمة ديون الأجراء مودعة بكتابة الضبط. يجب على كل أجري لم تتم الإشارة إلى كل أو بعض من دينه في تلك القائمة أن يرفع دعواه إلى المحكمة المختصة داخل أجل شهرين من تاريخ نشر القائمة بالجريدة الرسمية تحت طائلة سقوط حقه في المنازعة.