مدونة التجارة

المادة 722

مشروع
م. 722
حجم الخط
يسلم رئيس المقاولة للسنديك قائمة مصادقا عليها بدائنيها ومبلغ ديونها ثمانية أيام على الأكثر بعد صدور حكم فتح المسطرة وذلك باستثناء الحالة التي فتحت فيها المسطرة بناء على طلبه. تضم هذه القائمة الأسماء أو التسميات ومقر أو موطن كل دائن مع الإشارة إلى المبالغ المستحقة في يوم صدور حكم فتح المسطرة، وطبيعة الدين والضمانات والامتيازات المقترنة بكل دين.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد