مدونة التجارة
المادة 714
م. 714
حجم الخط
يعتبر باطلا كل عقد بدون مقابل قام به المدين بعد تاريخ التوقف عن الدفع. يمكن كذلك للمحكمة أن تبطل العقود بدون المقابل المبرمة في الستة أشهر السابقة لتاريخ التوقف عن الدفع.
مدونة التجارة
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول