مدونة التجارة

المادة 707

مشروع
م. 707
حجم الخط
في جميع الأحوال، لا يمكن الاسترداد إذا كان ثمن البيع قد أدى حالا. ويمكن للقاضي المنتدب أن يمنح برضى من الدائن المطالب بالاسترداد آجالا للوفاء. ويعتبر أداء الثمن حينئذ بمثابة دين نشأ بشكل صحيح بعد الحكم بفتح المسطرة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد