يمكن استرداد الموجود بعينه من البضائع المسلمة للمقاولة سواء على وجه الوديعة أو لبيعها لحساب مالكها.
مدونة التجارةالمادة 704مشروعم. 703م. 704م. 705حجم الخطأأأأيمكن استرداد الموجود بعينه من البضائع المسلمة للمقاولة سواء على وجه الوديعة أو لبيعها لحساب مالكها.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ