مدونة التجارة
المادة 691
م. 691
حجم الخط
يبطل كل عقد أو تسديد تم خرقا لمقتضيات المادة السابقة وذلك بطلب من كل ذي مصلحة يقدمه داخل أجل ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ إبرام العقد أو أداء الدين، أو من تاريخ إشهار العقد حينما يستلزم القانون ذلك.
مدونة التجارة
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول