يمكن للقاضي المنتدب أن يأمر السنديك بوضع الأختام على أموال المقاولة.
مدونة التجارةالمادة 681مشروعم. 680م. 681م. 682حجم الخطأأأأيمكن للقاضي المنتدب أن يأمر السنديك بوضع الأختام على أموال المقاولة.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ