مدونة التجارة

المادة 678

مشروع
م. 678
حجم الخط
يعين القاضي المنتدب واحدا إلى ثلاثة مراقبين من بين الدائنين الذين يتقدمون إليه بطلب. ويمكن أن يكون المراقبون أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين. عندما يعين القاضي المنتدب عدة مراقبين، يسهر على أن يكون واحد منهم على الأقل من بين الدائنين الحاملين لضمانات وأن يكون آخر من بين الدائنين العاديين. لا يمكن تعيين أي من أقارب رئيس المقاولة إلى غاية الدرجة الرابعة بإدخال الغاية أو أصهاره كمراقب أو كممثل عن شخص اعتباري تم اختياره كمراقب. يساعد المراقبون السنديك في أعماله والقاضي المنتدب في مهمة مراقبة إدارة المقاولة. ويمكنهم الاطلاع على جميع الوثائق التي يتوصل بها السنديك. ويلتزمون بهذا الخصوص بسرية الوثائق والإجراءات التي يطلعون عليها. يبلغ المراقبون الدائنين الآخرين بما تحقق من مهمتهم في كل مرحلة من مراحل المسطرة. يقوم المراقب بعمله بالمجان؛ ويمكن أن يمثل بأحد تابعيه بمقتضى توكيل خاص أو بمحام. يمكن للمحكمة أن تعزل المراقبين بناء على اقتراح من القاضي المنتدب أو السنديك. يلتزم المراقبون بحفظ السر المهني.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد