مدونة التجارة
المادة 67
م. 67
حجم الخط
بصرف النظر عن القواعد المقررة في القانون الجنائي، يكون في حالة العود كل من سبق أن حكم عليه بغرامة وارتكب نفس الجنحة خلال الخمس سنوات التي تلت الحكم بالإدانة غير القابل لأي طعن. تضاعف في هذه الحالة العقوبات المنصوص عليها في المادة 64.