مدونة التجارة
المادة 657
م. 657
حجم الخط
يمكن للسنديك، بترخيص من القاضي المنتدب ورئيس المقاولة الذي يتم الاستماع إليه بعد استدعائه قانونيا، أن يقوم بمصالحة وبإبرام صفقة تخص جميع النزاعات التي تهم الدائنين جماعة بما فيها الحقوق والدعاوى العقارية.
مدونة التجارة
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول