مدونة التجارة
المادة 655
م. 655
حجم الخط
يمكن لوحدات إنتاج مكونة من جزء أو مجموع الأصول المنقولة أو العقارية أن تكون موضوع تفويت شامل. يسعى السنديك إلى الحصول على عروض التملك ويحدد الأجل الذي يمكنه خلاله استلام هذه العروض. ويمكن لأي شخص معين أن يقدم عرضه للسنديك. يجب أن يكون العرض كتابيا وأن يشتمل على البيانات المنصوص عليها في البنود من 1 إلى 5 من المادة 636 أعاله ويتم إيداع العرض لدى كتابة ضبط المحكمة حيث يمكن لكل معين الاطلاع عليه. ويبلغ القاضي المنتدب بهذا العرض. تخصص حصة من ثمن التفويت إلى كل واحد من الأمالك التي تم تفويتها وذلك لتوزيع الثمن وممارسة حق الأفضلية. غير أنه لا يمكن للمدين ولا للمسيرين القانونيين أو الفعليين للشخص الاعتباري خلال التصفية القضائية ولا لأي قريب أو أصهار حتى الدرجة الثانية من القرابة بدخول الغاية أن يتقدموا للشراء. يقوم القاضي المنتدب، بعد مساع رئيس المقاولة والمراقبين، وإن اقتضى الحال، مالكي المحلات التي تستغل بها وحدة الإنتاج، باختيار العرض الذي يبدو له أكثر جدية ويمكن في أفضل الظروف من ضمان استمرارية التشغيل والوفاء للدائنين. يقدم السنديك تقريرا في شأن عقود التفويت.