مدونة التجارة
المادة 652
م. 652
حجم الخط
إذا اقتضت المصلحة العامة أو مصلحة الدائنين استمرار نشاط المقاولة الخاضعة للتصفية القضائية، جاز للمحكمة أن تأذن بذلك لمدة تحددها إما تلقائيا أو بطلب من السنديك أو وكيل الملك. وتطبق مقتضيات المادة 588 أعاله خلال هذه الفترة بينما تطبق مقتضيات المادة 590 أعاله على الديون الناشئة خلال هذه المدة. يقوم السنديك بتسيير المقاولة مع مراعاة مقتضيات المادة 638 أعاله.