مدونة التجارة
المادة 648
م. 648
حجم الخط
تخصص المحكمة حصة من ثمن البيع، عندما يكون التفويت عبارة عن أموال مثقلة بامتياز خاص أو برهن أو برهن رسمي لكل ملك من هذه الأمالك بغرض توزيع الثمن وممارسة حق الأفضلية.
مدونة التجارة
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول