مدونة التجارة
المادة 646
م. 646
حجم الخط
يمكن للمحكمة في حالة عدم أداء ثمن التفويت أن تعين تلقائيا أو بطلب من السنديك أو من كل ذي مصلحة متصرفا خاصا تقوم بتحديد مهمته ومدتها على ألا تتجاوز ثلاثة أشهر. يستدعي كاتب الضبط المفوت إليه للاستماع إليه في غرفة المشورة.