مدونة التجارة
المادة 641
م. 641
حجم الخط
تدوم مهمة السنديك إلى غاية قفل المسطرة. تصدر المحكمة حكمها بقفل المسطرة بعد تسديد ثمن التفويت وتوزيعه على الدائنين. يتم حل شركة تجارية في حالة تفويت كامل لممتلكاتها.
مدونة التجارة
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول