مدونة التجارة
المادة 640
م. 640
حجم الخط
يبرم السنديك كل العقود الضرورية لإنجاز التفويت تنفيذا للمخطط الذي تحصره المحكمة. في انتظار إنجاز هذه العقود، يجوز للسنديك أن يعهد، تحت مسؤوليته، إلى المفوت إليه تسيير المقاولة المفوتة.
مدونة التجارة
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول