مدونة التجارة
المادة 636
م. 636
حجم الخط
يجب إبلاغ السنديك بكل عرض داخل الأجل الذي سبق له أن حدده وأعلم به المراقبين. كما يجب أن يفصل بين تاريخ توصل السنديك بالعرض وبين الجلسة التي تنظر فيه خلا لها المحكمة أجل مدة خمسة عشر يوما إلا إذا حصل اتفاق بين رئيس المقاولة والسنديك والمراقبين. يتضمن كل عرض الإشارة إلى:
1. التوقعات الخاصة بالنشاط والتمويل؛
2. ثمن التفويت وكيفية سداده؛
3. تاريخ إنجاز التفويت؛
4. مستوى التشغيل وآفاقه حسب النشاط المعين؛
5. الضمانات المقدمة لأجل ضمان تنفيذ العرض؛
6. توقعات ببيع الأصول خلال السنتين التاليتين للتفويت. ترفق بالعرض الوثائق الخاصة بالسنوات المالية الثلاث الأخيرة للمقاولة، حينما يكون صاحب العرض ملزما بإعدادها. يمكن للقاضي المنتدب أن يطلب شروحات تكميلية. يخبر السنديك المراقبين وممثلي الأجراء بمضمون العروض. يعرض السنديك على المحكمة جميع العناصر التي تسمح بالتأكد من جدية العروض.