مدونة التجارة
المادة 633
م. 633
حجم الخط
إذا كان الملك مثقلا بامتياز أو رهن أو رهن رسمي، أمكن عند الضرورة استبدال ضمان بآخر إذا كان للضمان الثاني نفس الامتيازات. ويمكن للمحكمة في حال غياب اتفاق أن تأمر بهذا الاستبدال.
مدونة التجارة
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول