مدونة التجارة
المادة 631
م. 631
حجم الخط
لا يترتب عن قيد دين في المخطط ومنح آجال أو تخفيضات من طرف الدائن، قبوله بشكل نهائي في باب الخصوم. لا يتم دفع المبالغ المخصصة لأداء الديون التي لم تقبل بعد في باب الخصوم إلا بعد قبولها بشكل نهائي في هذا الباب.
مدونة التجارة
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول