مدونة التجارة
المادة 621
م. 621
حجم الخط
تطبق باقي المقتضيات المتعلقة بإجراءات التسوية القضائية المنصوص عليها في هذا الباب على المساطر التي تتشكل فيها جمعية للدائنين وفق مقتضيات المادة 606 أعاله، ما لم تتعارض مع مقتضيات هذا الفرع.
مدونة التجارة
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول