مدونة التجارة
المادة 612
م. 612
حجم الخط
يتعين على السنديك أن يضع رهن إشارة الدائنين ابتداء من اليوم الموالي لنشر الإشعار وإلى غاية تاريخ انعقاد الجمعية، المعلومات والوثائق الآتية:
1. في حالة دعوة الجمعية للتداول بشأن مشروع مخطط التسوية لاستمرارية نشاط المقاولة أو مخطط التسوية الذي يقترحه الدائنون:
- المعلومات المتعلقة بالوضعية المالية للمقاولة بما فيها وضعية الأصول والخصوم مع بيان للخصوم ذات الامتياز والخصوم العادية؛
- جرد مفصل لأصول المقاولة؛
- مشروع مخطط التسوية المشار إليه في المادة 595 أعاله، المقترح من طرف السنديك مصحوبا، عند الاقتضاء، بالعروض التي تلقاها في حالة التفويت الجزئي المشار إليه في المادة 635 أدناه؛
- وعند الاقتضاء مشروع مخطط التسوية الذي يقترحه الدائنون وفق مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 615 أدناه.
2. في حالة دعوة الجمعية للتداول بشأن تغيير أهداف ووسائل مخطط الاستمرارية وفق مقتضيات المادة 629 أدناه:
- مخطط الاستمرارية كما صادقت عليه المحكمة؛
- التعديلات المقترح إدخالها على هذا المخطط بما فيها نسب التخفيضات المقترحة؛
- تقرير السنديك المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 629 أدناه؛
- المعلومات المتعلقة بالوضعية المالية للمقاولة.
3. في حالة دعوة الجمعية للتداول بشأن تفويت الأصول المشار إليها في المادة 618 أدناه، نسخة من طلب التفويت ولائحة الأصول المحينة المشار إليهما في نفس المادة. يمكن لكل دائن، شخصيا أو بواسطة وكيل، الاطلاع على الوثائق المذكورة أعاله والحصول على نسخ منها على نفقته. إذا لم يتمكن أي دائن من الاطلاع على الوثائق المذكورة أو رفض السنديك اطلاعه عليها، يمكنه رفع الأمر إلى القاضي المنتدب قصد الإذن له بالاطلاع عليها داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى أعاله. يضع السنديك المعلومات المذكورة أعاله رهن إشارة الجمعية عند انعقادها.